السيد محمد العاملي
338
نهاية المرام
ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه ، وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده ، وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه . ولا تنعقد لو قال لغيره : والله لتفعلن ولا يلزم أحدهما .
--> ( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 145 . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من كتاب الأيمان ج 16 ص 146 وزاد : وإنما ذلك من خطوات الشيطان .